بابُ صلاة المريض
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 938 to 955
-
1/741/74
للعاجزِ صلاةُ الفرضِ قاعداً، والمرادُ منَ العجْزِ أنْ يشقَّ عليهِ القيامُ مشقةً ظاهرةً، أو يخافَ منْه مرضاً أوْ زيادتَهُ، أوْ دورانَ الرأسِ في سفينةٍ.
-
ويقعدُ كيفَ شاءَ، ويندبُ الافتراشُ،
-
ويكرهُ الإقعاءُ ومدُّ رجلهِ.
-
وأقلُّ ركوعهِ: محاذاةُ جبهتهِ قدَّامَ ركبتيهِ، وأكملُهُ: محاذاتُها موضعَ سجودهِ،
-
فإنْ عَجَزَ عنْ ركوعٍ وسجودٍ فعلَ نهايةَ الممكنِ من تقريبِ الجبهةِ منَ الأرض،
-
فإنْ عجزَ أومأَ بهما،
-
ولو عجزَ عن القعودِ فقطْ لدمَّلٍ ونحوهِ أتى بالقعودِ قائماً،
-
ولو أمكنهُ القيامُ -وبهِ رمدٌ أو غيرُهُ- فقالَ لهُ طبيبٌ معتمدٌ: إنْ صليتَ مستلقياً أمكنَ مداواتُكَ، جازَ الاستلقاءُ.
-
1/751/75
ولوْ عَجَزَ عنْ قيامٍ وقعودٍ اضطجعَ على جنبهِ الأيمن مستقبلاً بوجههِ ومُقدَّمِ بدنهِ، ويركعُ ويسجدُ إنْ أمكنَ، وإلا أومأ برأسهِ، والسجودُ أخفضُ،
-
فإنْ عجزَ فبطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ،
-
فإنْ خرَسَ قرأَ بقلبهِ.
-
ولا تسقطُ الصلاةُ ما دامَ يعقلُ.
-
فإنْ عجزَ في أثنائها قعدَ،
-
ويجبُ الاستمرارُ في الفاتحةِ إنْ عجزَ في أثنائها،
-
وإنْ خفَّ قام، فإنْ كانَ في أثناء الفاتحةِ وجبَ الإمساكُ ليقرأَ قائماً،
-
فإنْ قرأَ في نهوضهِ لمْ يعتدَّ بهِ،
-
وإنْ خفَّ بعدَ الفاتحةِ قام ليركعَ منهُ، أو في الركوعِ قبلَ الطمأنينةِ ارتفعَ راكعاً،
-
فإنْ انتصبَ بطلت، أوْ بعدها اعتدلَ قائماً ثمَّ يسجدُ، أوْ في اعتدالهِ قبلَ الطمأنينةِ قامَ ليعتدلَ، أو بعدَها سجدَ ولا يقومُ.