بابُ الغنيمةِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3080 to 3088
-
1/2341/234
الغَنيمةُ لِمَنْ حَضرَ الوقْعةَ إلى آخرِها فَتُقْسمُ بينهمْ
-
1/2351/235
بعدَ إخراجِ السَّلَبِ وخُمُسِها، للرَّاجلِ سهْمٌ، وللفارسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ، إذا كانَ حُرّاً بالِغاً مُسْلِماً عاقِلاً، ويُرْضَخُ للمرأةِ والعبْدِ والصَّبيِّ والكافرِ إنْ حضَروا بإذنِ الإمامِ منْ أرْبعَةِ أخْماسِها.
-
وإنَّما تُمْلكُ الغَنيمةُ بالقِسْمةِ أو اختيارِ التَّمَلُّكِ.
-
وأمّا السَّلَبُ فمنْ قَتلَ قتيلاً أو كفى شرَّهُ، وكانَ المَقتولُ مُمْتَنِعاً، وغرَّرَ القاتلُ بنفْسِهِ في قتْلِهِ، استَحَقَّ سَلَبَهُ، وهو ما احْتَوَتْ يدُهُ عليهِ في الوَقْعةِ منَ فرَسٍ وثِيابٍ وسلاحٍ ونفَقَةٍ وغيرِ ذلكَ.
-
فأمَّا الخُمُسُ فيُقْسمُ على خمسَةٍ أيضاً:
-
١ - سهْمٌ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فيُصْرَفُ بعْدهُ في المصالحِ منْ سدِّ الثُّغورِ وأرزاقِ القُضاةِ والمُؤذنينَ ونحْوهمْ.
-
٢ - وسهْمٌ لذوي القُرْبى منْ بني هاشِمٍ وبني المُطَّلِبِ، للذّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثييْنِ. ٣ - وسهْمٌ لليتامى الفُقراءِ.
-
٤ - وسهْمٌ للمساكينِ.
-
٥ - وسهْمٌ لابنِ السَّبيلِ.