ب- ارتكاب منهي عنه
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 769 to 800
-
1/621/62
وإن ارتكب منهيّاً: فإن لم يُبْطِلْ عَمْدُهُ الصلاة لم يسجد،
-
وإن أبطل سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضاً.
-
ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا
-
1/631/63
قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه؛ فإنه يسجد لسهوه، ولا يُبْطِل عمده.
-
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، تبطل الصلاة بإطالتهما عمداً،
-
فإن طوَّلهما سهواً سجد.
-
ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه، حرُم العود إليه،
-
فإن عاد عمداً بطلت، أو سهواً أو جاهلاً سجد، ويلزمه القيام إذا ذكره.
-
وإن عاد قبله لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب، وإلا فيسجد.
-
ولو نهض عامداً، ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت، وإلا فلا.
-
والقنوت كالتشهد، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب.
-
ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته،
-
فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته، بل يفارقه أو ينتظره قائماً،
-
فإن وافقه عمداً بطلت.
-
ولو قعد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود لموافقة إمامه.
-
ولو شك: هل سها، أو هل زاد ركناً، أو: هل ارتكب منهياً، لم يسجد.
-
أو: هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد. لكن إن
-
1/641/64
زال شكه قبل السلام يسجد أيضاً لما صلاه متردداً واحْتُمِل أنه زائد،
-
وإن وجب فعله على كل حال لم يسجد.
-
مثال ذلك: شك في الثالثة: أهي ثالثةٌ أم رابعةٌ؟ فتذكر فيها، لم يسجد، أو بعد قيامه للرابعة سجد.
-
وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان.
-
ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته.
-
وإن سها خلف الإمام لم يسجد،
-
فإن سها قبل الاقتداء به أو بعد سلام الإمام سجد،
-
ولو سها الإمام -ولو قبل الاقتداء به- وجب متابعته في السجود،
-
فإن لم يتابع بطلت صلاته،
-
فإن ترك الإمام سجد المأموم.
-
ولو نسي المسبوق فسلّم مع الإمام،
-
ثم ذكر، تدارك، وسجد للسهو.
-
وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام: سواء سها بزيادة أو نقص،
-
فإن سلَّم قبله عمداً مطلقاً -أو سهواً وطال الفصل- فات،
-
وإن قصُر وأراد السجود سجد، وكان عائداً إلى الصلاة، فيعيد السلام.