وقتُ وجوبِ الصومِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1471 to 1480
-
1/1151/115
ولا يجبُ صومُ رمضانَ إلا برؤيةِ الهلالِ،
-
فإنْ غمَّ وجبَ استكمالُ شعبانَ ثلاثينَ ثمَّ يصومونَ،
-
فإنْ رؤيَ نهاراً فهوَ لليلةِ المستقبَلةِ،
-
وإنْ رؤيَ في بلدٍ دونَ بلدٍ فإنْ تقاربا عمَّ الحكمُ، وإلا فلا، والبعدُ باختلافِ المطالعِ كالحجازِ والعراقِ ومصرَ،
-
وقيلَ بمسافةِ القصرِ، ويقبلُ في رمضانَ بالنسبةِ إلى الصومِ عدلٌ واحدٌ، ذكرٌ حرٌّ مكلفٌ،
-
ولا يقبلُ في سائرِ الشهورِ إلا عدلانِ،
-
ولوْ عرَفَ رجلٌ بالحسابِ والنجومِ أنَّ غداً منْ رمضانَ لمْ يجب الصومُ، لكنْ يجوزُ للحاسبِ والمنَجِّمِ فقطْ،
-
وإنِ اشتبهتِ الشهورُ على أسيرٍ ونحوهِ اجتهدَ وجوباً وصامَ،
-
فإنِ استمرَّ الإشكالُ أوْ وافقَ رمضانَ أوْ ما بعدهُ صحَّ،
-
وإنْ وافقَ ما قبلهُ لمْ يصحَّ.