أقسامُ الجِناياتِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2986 to 3009
-
1/2271/227
ثُمَّ الجِناياتُ ثلاثةٌ: خطأٌ، وعمْدٌ خطَأٌ، وعمْدٌ محْضٌ.
-
١ - فالخطأُ: مثلُ أنْ يرميَ إلى حائطٍ سهْماً فيُصيبُ إنساناً، أو يَزْلِقَ منْ شاهقٍ فيقَعَ على إنسانٍ.
-
وضابطُهُ: أنْ يقصِدَ الفِعْلَ ولا يقصِدَ الشَّخْصَ، أو لا يَقْصِدَهُما.
-
٢ - وعمْدُ الخطأ: أنْ يقصِدَ بهِ الجنايةَ بما لا يَقْتُلُ غالِباً، مثلَ أنْ يَضْرِبَهُ بعصا خفيفةٍ في غيرِ مَقتلٍ، ونحوِ ذلكَ.
-
٣ - والعمْدُ: أنْ يقصِدَ الجنايةَ بما يَقْتُلُ غالِباً، سواءٌ كانَ مُثقَّلاً أو مُحدَّداً،
-
فإنْ كانتِ الجنايةُ عمْداً على النَّفسِ أو الأطرافِ، وجبَ القِصاص.
-
فيجِبُ في الأعضاءِ حيْثُ أمْكنَ منْ غيرِ حيْفٍ، كالعَيْنِ والجِفْنِ ومارِنِ الأنفِ -وهو ما لانَ منهُ- والأذُنِ والسِّنِّ واللِّسانِ والشَّفةِ واليَدِ والرِّجلِ والأصابعِ والأناملِ
-
1/2281/228
والذَّكرِ والأنْثَيَيْنِ والفرْجِ ونحوِ ذلكَ، بشرْطِ المُماثلةِ،
-
فلا تُؤخذُ يمينٌ بيسارٍ،
-
ولا أعلى بأسفلَ وبالعكسِ،
-
ولا صحيحٌ بأشلَّ، ولا قِصاصَ في عظْمٍ،
-
فلوْ قطعَ اليدَ منْ وَسَطِ الذَِراعِ اقتُصَّ منَ الكفِّ، وفي الباقي حكومةٌ.
-
ويُقتصُّ للأُنثى منَ الذَكرِ، وللطِّفلِ منَ الكبيرِ، وللوضيعِ منَ الشَّريفِ، في النَّفسِ والأعضاءِ.
-
ولا يجوزُ أنْ يُستوفى القِصاصُ إلاَّ بحَضْرةِ السُّلطانِ أو نائبهِ،
-
فإنْ كانَ منْ لهُ القِصاصُ يُحْسِنْهُ مكَّنَهُ منْهُ، وإلاَّ أمرَ بالتوكيلِ،
-
وإنْ كانَ القِصاصُ لاثنينِ لمْ يَجُزْ لأحدهما أنْ يَنفرِدَ بهِ،
-
فإنْ تشَّاحَّا في منْ يَستوفيهِ أقرِعَ بينهما،
-
ولا يُقْتصُّ منْ حاملٍ حتَّى تَضَعَ ويستغني الولدُ بلبنِ غيرِها.
-
ومَنْ قَطَعَ اليدَ ثمَّ قَتَلَ تُقْطَعُ يدُهُ ثمَّ يُقْتَلُ،
-
فإنْ قطعَ اليدَ فماتَ منْ ذلكََ قُطعتْ يدُهُ،
-
فإنْ ماتَ فهوَ، وإلاَّ قُتلَ.
-
ومتى عفا مُستحِقُّ القِصاصِ على الدِّيَةِ سقطَ القِصاصُ ووجبت الدِّيةُ، بلْ لوْ عفا بعضُ المُستحقِّينَ مثلُ أنْ كانَ للمقتولِ أولادٌ فيعفو أحدُهُم سقطَ القِصاصُ ووجبتِ الدِّيةُ.
-
ومنْ قتلَ جماعةً، أو قطعَ عُضْواً منْ جماعةٍ واحدًا بعدَ واحدٍ، اقتُصَّ منْهُ للأولِ وللباقينَ الدِّيةُ،
-
فإن جنى عليهمْ دَفعَةً أُقرِعَ.