Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابُ الحجرِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2080 to 2092

  1. 1/1621/162

    لا يجوزُ تصرُّفُ الصبيِّ والمجنونِ في مالهما، ويتصرّفُ

  2. 1/1631/163

    لهما الوليُّ وهوَ: الأبُ أو الجدُّ أبو الأبِ عند عدمهِ،

  3. ثمَّ الوصيُّ ثمَّ الحاكمُ أوْ أمينُهُ، ويتصرَّفُ لهما بالغبطةِ،

  4. فإنْ ادعى الوليُّ أنهُ أنفقَ عليهِ مالهُ أوْ تلفَ قُبِل، أوْ أنهُ دفعهُ إليهِ فلا،

  5. فإذا بلغَ أوْ أفاقَ رشيداً بأنْ بلغَ مُصلحاً لدينهِ ومالهِ انفكَّ الحَجْرُ،

  6. ولا يُسلَّمُ إليهِ المالُ إلا بالاختبارِ فيما يليقُ بهِ قبلَ البلوغِ،

  7. وإنْ بلغَ أوْ أفاقَ مفسداً لدينهِ أوْ مالهِ استُديمَ الحَجْرُ عليهِ،

  8. ولا يجوزُ تصرفُهُ في المالِ ببيعٍ وغيرهِ، سواءٌ أذنَ الوليُّ أمْ لا،

  9. فإنْ أذِنَ لهُ في النكاحِ صحَّ،

  10. فإنْ بلغَ رشيداً ثمَّ بذَّرَ حجرَ عليهِ الحاكمُ لا الوليُّ،

  11. وإنْ فَسَقَ لمْ يُعَدْ عليهِ الحَجْرُ.

  12. والبلوغُ بالاحتلامِ أو باستكمالِ خمسَ عشرةَ سنة، أو بالحيضِ والحبلِ في الجاريةِ.

  13. واللهُ أعلمُ.