فصل [الخلعِ]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2870 to 2884
-
1/2181/218
يَصِحُّ الخُلعُ ممَّنْ يَصحُّ طلاقُهُ.
-
ويُكرهُ إلا في حالينِ: أحدُهُما: أنْ يخافا أو أحدُهُما أن لا يُقيما حُدودَ اللهِ ما داما على الزَّوجيَّةِ.
-
والثاني: أنْ يَحْلفَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ على ترْكِ فعلِ شيءٍ،
-
ثمَّ يَحتاجُ إلى فِعْلهِ، فيخالِعُها،
-
ثمَّ يتزوجها، ثمَّ يفعلُ المحْلوفَ عليهِ، فإنَّهُ لا يقعُ عليهِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ كما سبقَ.
-
وإن كانَ الزَّوْجُ سفيهاً صحَّ خُلْعُهُ، ويُدْفعُ العِوَضُ إلى وليِّهِ،
-
ولا يصحُّ خُلْعُ سفيهةٍ.
-
وليْسَ للْوليِّ أنْ يُخالعَ امرأة الطِّفلِ،
-
ولا أن يُخالعَ الطِّفْلةَ بمالها،
-
ويصحُّ بمالِ الوليِّ، ويَصحُّ بلفظِ الطَّلاقِ ولفظِ الخُلْعِ، مثلُ: أنتِ طالِقٌ على ألفٍ، أو خالعتُكِ على ألفٍ،
-
فإنْ قالتْ: قبِِلتُ، بانتْ ولزِمها الألفَ،
-
وكذلكَ إنْ قالَ: إنْ أعطيتِني ألفاً فأنتِ طالقٌ، فأعطتْهُ بانتْ،
-
وكذلكَ إذا قالتْ: طلِّقني على ألفٍ، فقالَ: أنتِ طالقٌ، بانتْ ولزِمها الألفُ. وما جازَ أنْ يكونَ صَداقاً جازَ أنْ يكونَ عِوَضاً في الخُلعِ،
-
فلوْ خالعَ بمَجْهولٍ، أو غيرِ مُتَمَوَّلٍ كالخمرِ، بانتْ بمَهْرِ المثلِ.
-
وهو بلفظِ الخُلعِ طلاقٌ صريحٌ.