Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروطُ الجمعة

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1054 to 1066

  1. 1/821/82

    وشروطُ صحةِ الجمعةِ بعدَ شروطِ الصلاة ستةٌ:

  2. ١ - أنْ تقامَ جماعةً.

  3. ٢ - في وقتِ الظهرِ.

  4. ٣ - بعدَ خطبتينِ.

  5. ٤ - في خطةِ أبنيةٍ مجتمعةٍ.

  6. ٥ - بأربعينَ رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة، لا يظعَنونَ عنهُ إلا لحاجةٍ.

  7. ٦ - وأنْ لا تسبِقها ولا تقارِنَها جمعةٌ أخرى حيثُ لا يَشُقُّ الاجتماعُ في موضعٍ واحدٍ.

  8. والإمامُ واحدٌ منَ الأربعينَ،

  9. فلوْ نقصُوا في الصلاةِ عن الأربعينَ، أوْ خرجَ الوقتُ في أثنائها، أتمُّوها ظهراً،

  10. ولوْ شكوا قبلَ افتتاحها في بقاءِ الوقتِ صلوا ظهراً،

  11. وإنْ شقَّ الاجتماعُ بموضعٍ، كمصرَ وبغدادَ جازتْ زيادةُ الجُمَعِ

  12. 1/831/83

    بحسَبِ الحاجةِ، وإنْ لمْ يشقَّ كمكةَ والمدينةِ فأقيمتْ جمعتانِ فالجمعةُ هيَ الأولى والثانيةُ باطلةٌ،

  13. وإنْ وقعتا معاً، أوْ جُهلَ السَّبقُ، استؤنفتْ جمعةٌ.