بابُ الجهادِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3064 to 3079
-
1/2331/233
الجِهادُ فرْضُ كفايةٍ إذا قامَ بهِ منْ فيهِ الكِفايةُ سَقَطَ عنِ الباقينَ، ويَتَعَيَّنُ على منْ حضَرَ الصَّفَّ، وكذا على كُلِّ
-
1/2341/234
أحَدٍ إذا أحاطَ بالمُسلمينَ عَدُوٌّ.
-
ويُخاطبُ بهِ كُلُّ ذَكَرٍ، حُرٍّ، بالغٍ، عاقلٍ، مُستطيعٍ،
-
ولا يُجاهِدُ المَدْيونُ إلاّ بإذنِ غريمِهِ،
-
ولا العبْدُ إلاّ بإذنِ سيِّدهِ،
-
ولا منْ أحدُ أبويهِ مُسْلمٌ إلاّ بإذنِهِ، وإلاّ إذا أحاطَ العَدُوُّ فيَجوزُ بلا إذنٍ،
-
ويُكْرهُ الغَزْوُ دونَ إذنِ الإمامِ،
-
ولا يَستَعينُ بِمُشْركٍ إلاّ أنْ يَقِلَّ المُسلمونَ، وتكونُ نِيَّتُهُ حَسَنَةً للمُسلمينَ، ويُقاتِلُ اليَهودَ والنَّصارى والمَجوسَ إلاّ أنْ يُسْلِموا أو يبذُلوا الجِزيَةَ، ويُقاتِلُ منْ سِواهُمْ إلاّ أنْ يُسْلِموا.
-
ولا يجوزُ قَتْلُ النِّساءِ والصِّبيانِ إلاّ أنْ يُقاتِلوا،
-
ولا الدَّوابَّ إلاّ أنْ يُقاتِلوا عليها أو نسْتعينُ بقَتلها عليهمْ.
-
ويجوزُ قَتْلُ الشُّيوخ والرُّهبان.
-
ومَنْ أمَّنَهُ مِنَ الكُفّارِ مُسلمٌ بالغٌ عاقلٌ مُختارٌ ولوْ عبداً حرُمَ قتْلُهُ،
-
ومنْ أسلمَ مِنْهُم قبلَ الأسرِ حُقِنَ دَمُهُ ومالُهُ وصغارُ أوْلادهِ عنِ السَّبْي،
-
ومتى أُسِرَ منْهمْ صبيّ أو امرأة رَقَّ بنَفسِ الأسْرِ، وينفَسِخُ نِكاحُها، أو بالِغٍ تَخَيَّرَ الإمامُ بالمصلحةِ بينَ القتلِ والاسْتِرقاقِ، والمنِّ والفِداءِ بمالٍ أو بأسيرٍ مُسلِمٍ،
-
فإنْ أسْلمَ قبْلَ أنْ يَختارَ الإمامُ فيهِ شيْئاً منَ الخِصالِ المذكورةِ سقطَ قتْلُهُ، ويُخَيَّرُ بيْنَ الثَّلاثِ الباقِيةِ،
-
ويجوزُ قطْعُ أشْجارَهِمْ وتَخريبِ دِيارِهِم.