Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أحكام المستحاضة

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 338 to 342

  1. 1/311/31

    وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ،

  2. ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة،

  3. فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة.

  4. ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة.

  5. ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم.