فصل [وليمةِ العُرس]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2717 to 2730
-
1/2081/208
وليمةُ العرسِ سُنَّةٌ، والسنةُ أنْ يولمَ بشاةٍ،
-
ويجوزُ ما تيَسرَ منَ الطعامِ،
-
ومنْ دُعيَ إليها لزمتهُ الإجابةُ صائماً كانَ أو مُفطراً،
-
فإذا حضرَ نُدبَ لهُ الأكلُ ولا يجبُ،
-
فإنْ كانَ صائماً تَطوُّعاً ولمْ يَشُقَّ على صاحبِ الوليمةِ صَومُهُ فإتمامُ الصومِ أفضلُ،
-
وإن شقَّ عليهِ صَومُهُ
-
1/2091/209
فالفِطْرُ أفضلُ. ولوجوبِ الإجابةِ شروطٌ:
-
١ - أنْ لا يَخُصَّ بها الأغنياءَ دونَ الفقراءِ.
-
٢ - وأنْ يدْعوهُ في اليومِ الأولِ،
-
فإنْ أولَمَ ثلاثةَ أيامٍ فدعاهُ في اليومِ الثاني لمْ يجبْ، أوْ في الثالثِ كُرهتْ إجابتُهُ.
-
٣ - وأنْ لا يُحضِرَهُ لخوْفٍ منهُ أوْ طمعاً في جاهِهِ. ٤ - وأنْ لا يكونَ ثَمَّ منْ يتأذى، أو لا تليقُ بهِ مجالستُهُ،
-
ولا مُنكَرٌ منْ زمْرٍ وخَمْرٍ، وفُرُشٍ وحريرٍ، وصوَرَ حيوانٍ على سقفٍ أو جدارٍ أوْ وِسادةٍ منصوبةٍ، وسَترٍ أو ثوبٍ مكتوبٍ عليهِ منكرٌ وغير ذلكَ.
-
فإنْ كانَ المنكرُ يزولُ بحضورهِ، أو كانت الصورُ على الأرضِ في بساطٍ أوْ مخدَّةٍ يتكئُ عليها، أو مقطوعةَ الرأسِ، أوْ صُوَرَ الشجرِ فليَحضُرْ.
-
ولا يُكرهُ نثرُ السُّكَّرِ ونحوِهِ في الإملاكاتِ، بلْ هوَ خلافُ الأولى، والتقاطُهُ أيضاً خلافُ الأولى.