Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابُ الجِناياتِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2980 to 2985

  1. 1/2271/227

    يَجِبُ القِصاصُ على منْ قتَلَ إنساناً عمْداً مَحْضاً عُدْواناًً، لكنْ لا يَجِبُ على صبيٍّ ومجنونٍ مُطْلقاً،

  2. ولا على مُسلِمٍ بِقَتْلِ كافرٍ،

  3. ولا على حُرٍّ بقَتْلِ عبْدٍ،

  4. ولا على ذِمِّيٍّ بقَتْلِ مُرْتدٍّ،

  5. ولا على الأبِ والأُمِّ وآبائِهِما وأمَّهاتِهما بقتْلِ الولَدِ وولدِ الولدِ،

  6. ولا بقتْلِ منْ يَثْبُتُ القِصاصُ فيهِ للْولدِ، مثْلُ أنْ يَقْتُلَ الأبُ الأمَّ.