Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسح على الجرح والجبيرة

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 271 to 289

  1. 1/271/27

    فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن،

  2. فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل العليل، فالجنب يتيمم متى شاء، والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يَكْمُلَ غسلاً وتيمماً، مقدماً ما شاء.

  3. فإن جرح عضواه، فتيممان.

  4. ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره،

  5. فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب.

  6. فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر،

  7. ولا يستر إلا ما لا بد منه،

  8. فإن خاف من نزعها ضرراً وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم.

  9. فإن كانت الجراحة في غير عضو

  10. 1/281/28

    التيمم لم يجب مسحها بتراب.

  11. فإن أراد أن يصلي فرضاً آخر لم يعد الجنب غسلاً،

  12. وكذا المحدث، وقيل: يغسل ما بعد عليله.

  13. وإن وضع بلا طهر وجب النزع،

  14. فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم، ويعيد الصلاة.

  15. ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم،

  16. ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر، إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد.

  17. ولو خاف من شدة البرد مرضاً مما تقدم، ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو، تيمم وأعاد.

  18. ومن فقد ماء وتراباً وجب أن يصلي الفرض وحده، ويعيد إذا وجد الماء، أو التراب حيث يُسْقِطُ التيمم الإعادة،

  19. فلا يعيد إذا وجد تراباً في الحضر.