Selected words:
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 349 to 352
ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا
دبغ، ونجساً يصير حيواناً.
فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدَّنِّ الملاقية لها، وما فوقها مما أصابته عند الغليان،
وإن ألقي فيها شيء فلا.