Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطهارة بالاستحالة

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 349 to 352

  1. 1/321/32

    ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا

  2. 1/331/33

    دبغ، ونجساً يصير حيواناً.

  3. فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدَّنِّ الملاقية لها، وما فوقها مما أصابته عند الغليان،

  4. وإن ألقي فيها شيء فلا.