Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابُ الصيالِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3049 to 3055

  1. 1/2331/233

    ومنْ قَصَدهُ مُسْلمٌ يُريدُ قَتْلهُ جازَ لهُ دفْعُهُ ولا يجبُ،

  2. وإنْ قصدهُ كافِرٌ أو بهيمةٌ وجبَ دفْعُهُ،

  3. وإنْ قصدَ مالَهُ جازَ الدَّفْعُ ولا يجبُ،

  4. وإنْ قصدَ حَريمَهُ وجبَ الدَّفْعُ، ويَدْفعُ بالأسْهلِ فالأسْهلِ،

  5. فإنْ عرفَ أنَّهُ ينْدَفِعُ بالصِّياحِ فليْسَ لهُ ضَرْبُهُ، أوْ باليَدِ فليْسَ لهُ بالعَصا، أو بالعَصا فليْسَ لهُ السِّيْفُ، أو بِقَطْعِ اليدِ فليْسَ لهُ قتْلُهُ،

  6. فإنْ تحقَّقَ أنَّهُ لا يَنْدفِعُ إلاّ بقتْلهِ فلهُ قتْلُهُ،

  7. ولا شيءَ عليهِ، وإذا اندفعَ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لهُ.