بابُ النذرِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1890 to 1899
-
1/1491/149
لا يصحُّ النذرُ إلا منْ مسلمٍ مكلفٍ في قربةٍ، باللفظِ وهوَ: للهِ عليَّ كذا، أوْ عليَّ كذا، فيلزمهُ الإتيانُ بهِ.
-
ومنْ علَّقَ النذرَ على شيءٍ فقالَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فعليَّ كذا، لزمهُ الوفاءُ بما التزمهُ عندَ الشفاءِ.
-
ومنْ نذرَ على وجهِ اللَّجاجِِ والغضبِ فقالَ: إنْ كلمتُ زيداً فعليَّ كذا، فهوَ بالخيارِ إذا كلمهُ بيَن الوفاءِ وبينَ كفارةِ اليمينِ.
-
فإنْ نذر الحجَّ راكباً فحجَّ ماشياً أوْ نذرَ الحجَّ ماشياً فحجَّ راكباً أجزأهُ وعليهِ دمٌ،
-
وإنْ نذرَ المُضيَّ إلى الكعبةِ أوْ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى لزمهُ ذلكَ،
-
ويجبُ أنْ يقصدَ الكعبةَ بحجٍّ أوْ عمرةٍ،
-
وأنْ يصليَ في مسجدِ المدينةِ أوِ الأقصى أوْ يعتكفَ،
-
وإنْ نذرَ المضيَّ إلى غيرها منَ المساجدِ لمْ يلزمهُ.
-
ومنْ نذرَ صومَ سنةٍ بعينها لمْ يقضِ أيامَ العيدِ والتشريقِ ورمضانَ وأيامَ الحيضِ والنفاسِ.
-
ومنْ نذرَ صلاةًَ لزمهُ ركعتانِ، أوْ عتقاً أجزأهُ ما يقعُ عليهِ الاسمُ.