Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أحكام التضبيب

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 26 to 30

  1. 1/101/10

    : والمضبب بالذهب حرام مطلقاً،

  2. وقيل: كالفضة. والمضبب بالفضة: إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة، أو كبيرة للحاجة، كُره ولم يحرم.

  3. ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها.

  4. وتكره أواني الكفار وثيابهم،

  5. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد.