Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 847 to 872

  1. 1/681/68

    ويجبُ متابعةُ الإمامِ في الأفعالِ، وليكن ابتداءُ فعلهِ متأخراً عن ابتدائهِ، ومتقدِّماً على فراغهِ، ويتابعُهُ في الأقوالِ أيضاً، إلا التأمينَ فيقارنهُ فيهِ،

  2. ولوْ قارنَهُ في تكبيرةِ الإحرامِ، أوْ شكَّ هلْ قارنَهُ لمْ تنعقدْ، أوْ في غيرهِ كُرِهَ وفاتتْهُ فضيلةُ الجماعةِ.

  3. وإنْ سبقهُ إلى ركنٍ، بأنْ ركعَ قبلهُ كُرهَ، وندبَ العَودُ إلى متابعتهِ،

  4. وإنْ سبقهُ بركنٍ، بأن ركعَ

  5. 1/691/69

    ورفعَ ثمَّ مكثَ حتى رفعَ الإمامُ حرُمَ ولمْ تبطلْ، أوْ بركنينِ عمداً بطلتْ صلاتهُ، أوْ سهواً فلا،

  6. ولا يُعتدُّ بهذهِ الركعةِ.

  7. وإنْ تخلفَ بركنٍ بلا عذرٍ كُرهَ، أوْ بركنينِ بطلتْ،

  8. فإنْ ركعَ واعتدلَ والمأمومُ بعدُ قائمٌ لمْ تبطلْ،

  9. فإنْ هوى ليسجدَ وهوَ بعدُ قائمٌ بطلتْ وإنْ لمْ يبلغ السجودَ، لأنهُ كمَّلَ الركنينِ،

  10. وإنْ تخلفَ بعذرٍ -كبطءِ قراءتهِ لعجزٍ لا لوسوسةٍ- حتى ركعَ الإمامُ لزمَهُ إتمامُ الفاتحةِ، ويسعى خلفَهُ ما لمْ يسبقْهُ بأكثرَ منْ ثلاثةِ أركانٍ،

  11. فإنْ زادَ وافقَهُ فيما هوَ فيهِ ثمَّ يتداركُ ما فاتهُ بعدَ سلامهِ.

  12. وإذا أحسَّ الإمامُ بداخلٍ وهوَ راكعٌ أوْ في التشهدِ الأخيرِ، نُدبَ انتظارُهُ بشرطِ أنْ يكونَ قدْ دخلَ المسجدَ،

  13. وأنْ لا يَفحُشَ الطولُ،

  14. وأنْ يقصدَ الطاعةَ لا تمييزَهُ وإكرامَهُ، بأنْ ينتظرَ الشريفَ دونَ الحقيرِ،

  15. ويُكرهُ في غيرِ الركوعِ والتشهدِ.

  16. ولوْ كان لمسجدٍ إمامٌ راتبٌ ولمْ يكنْ مطروقاً، كُرهَ لغيرهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ بغيرِ إذنهِ،

  17. وإنْ كانَ مطروقاً أوْ لا إمامَ لهُ لمْ يكرهْ.

  18. ومنْ صلى منفرداً أوْ في جماعةٍ ثمَّ وجدَ جماعةً تصلي، نُدبَ أنْ يعيدَ معهمْ بنيةِ الفريضةِ، وتقعُ نفلاً.

  19. ويندبُ للإمامِ التخفيفُ، فإن علمَ رِضَى محصورينَ بالتطويلِ ندبَ حينئذٍ.

  20. ويندبُ تلقينُ إمامهِ إنْ وقفتْ قراءتُهُ،

  21. وإنْ نسيَ ذِكْراً جهرَ بهِ المأمومُ ليسمعَهُ، أوْ فعلاً سبَّحَ،

  22. فإنْ تذكرَهُ الإمامُ عملَ بهِ، وإنْ لمْ

  23. 1/701/70

    يتذكرْهُ لمْ يجز العملُ بقولِ المأمومينَ ولا غيرهمْ وإنْ كثرُوا.

  24. وإنْ تركَ فرضاً وجبَ فراقُهُ، أوْ سنةً لا تفعلُ إلا بتخلفٍ فاحش -كتشهدٍ- حرُمَ فعلُها،

  25. فإنْ فعلَها بطلتْ صلاتُهُ، ولهُ فراقُهُ ليفعلها،

  26. فإنْ أمكنتْ قريباً -كجَلْسَةِ الاستراحةِ- فعَلها.