سننُ الصومِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1505 to 1515
-
1/1181/118
ويندبُ السُّحورُ وإنْ قلَّ،
-
ولوْ بماءٍ، والأفضلُ تأخيرُهُ ما لمْ يخف الصبحَ.
-
والأفضلُ تعجيلُ الفطرِ إذا تحققَ الغروبُ، ويُفطرُ على تمراتٍ وِتراً،
-
فإنْ لمْ يجدْ فالماءُ أفضلُ، ويقولُ: اللهمَّ لكَ صمْتُ وعلى رزقكَ أفطرْتُ.
-
ويندبُ كثرةُ الجودِ، وصلةُ الرحمِ، وكثرةُ تلاوةِ القرآنِ، والاعتكافُ سيما العشر الأواخرُ،
-
وأنْ يُفَطِّرَ الصوَّامَ ولوْ بماءٍ، وتقديمُ غُسْلِ الجنابةِ على الفجرِ، وتركُ الغيبةِ والكذبِ والفحشِ والشهواتِ، والفصدِ والحجامةِ،
-
فإنْ شوتمَ فليقلْ: إني صائمٌ.
-
وتحرُمُ القُبْلةُ لمنْ حركت شهوتهُ، والوصالُ بأنْ لا يتناولَ في الليلِ شيئاً،
-
فلوْ شربَ ماءً ولوْ جرعةً عندَ السحورِ فلا تحريمَ.
-
ويكرهُ ذوقُ الطعامِ وعِلْكٌ، وسواكٌ بعدَ الزوالِ، لا كُحْلٌ واستحمامٌ،
-
ويكرهُ لكلِّ أحدٍ صمتُ يومٍ إلى الليلِ.