Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل [التَّعزيرِ]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3172 to 3176

  1. 1/2411/241

    منْ أتى مَعْصِيَةً لا حدَّ فيها ولا كفارةً -ومِنْهُ شهادةُ الزُّورِ- عُزِّرَ على حَسَبِ ما يراهُ الحاكِمُ،

  2. ولا يَبْلُغُ بهِ أدنى الحُدودِ،

  3. فلا يَبْلُغُ بِتَعْزيرِ الحُرِّ إلى أربعينَ،

  4. ولا بتَعْزيرِ العبْدِ عِشْرينَ،

  5. وإنْ رأى تَرْكَهُ جازَ.