فصل [التَّعزيرِ]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3172 to 3176
-
1/2411/241
منْ أتى مَعْصِيَةً لا حدَّ فيها ولا كفارةً -ومِنْهُ شهادةُ الزُّورِ- عُزِّرَ على حَسَبِ ما يراهُ الحاكِمُ،
-
ولا يَبْلُغُ بهِ أدنى الحُدودِ،
-
فلا يَبْلُغُ بِتَعْزيرِ الحُرِّ إلى أربعينَ،
-
ولا بتَعْزيرِ العبْدِ عِشْرينَ،
-
وإنْ رأى تَرْكَهُ جازَ.