فصل [البُغاة]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3046 to 3048
-
1/2321/232
إذا خرجَ على الإمامِ طائفةٌ من المسلمينَ وراموا خَلْعهُ، أو منعوا حقّاً شرعيّاً كالزَّكاةِ، وامتنَعوا بالحربِ، بعثَ إليهمْ وأزالَ علَّتهُم إن أمكن،
-
فإنْ أبَوْا قاتلهُمْ بما لا يعُمُّ شرُّهُ كالنّار والمنجنيقِ،
-
ولا يَتْبعُ مُدْبِرَهُمْ، ولا يقتُلُ جريحهُمْ، وما أتلفوهُ علينا أو أتلفناهُ عليهم في الحرْبِ لا ضمانَ فيه، وأحكامُ الإسلامِ جاريةٌ عليهم، ويَنفُذُ منْ حكمِ قاضيهِم ما يَنْفُذُ منْ حكمِ قاضينا وإنْ لمْ يمتنِعوا بالحربِ لمْ يُقاتِلْهُم.