فصل [الحضانةِ]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2803 to 2821
-
1/2141/214
أحَقُّ النَّاسِ بحضانةِ الطِّفْلِ الأُمُّ،
-
ثمَّ أُمَّهاتُها المُدْلياتِ بإناثٍ، تُقدَّمُ القُرْبى فالقُرْبى،
-
ثمَّ الأبُ، ثمَّ أُمَّهاتُهُ كذلكَ،
-
ثمَّ أبوهُ ثمَّ أُمَّهاتُهُ كذلكَ،
-
ثمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ، ثمَّ الأخُ الشَّقيقُ،
-
ثمَّ للأبِ، ثمَّ للأمِّ،
-
ثمَّ الخالةُ، ثمَّ بناتُ الإخوةِ للأبوينِ،
-
ثمَّ بنوهمْ، ثمَّ للأبِ،
-
ثمَّ بنوهمْ، ثم للأم،
-
ثم العمة، ثم العم،
-
ثم بنات الخالة، ثمَّ بنات العمِّ، ثمَّ ابنُ العمِّ.
-
وشرطُ الحاضِنِ: العدالةُ والعقْلُ والحُريَّةُ،
-
وكذا الإسلامُ إنْ كانَ الطِّفلُ مُسْلماً،
-
ولا حقَّ للمَرْأةِ إذا نُكِحَتْ إلا أنْ تَنْكحَ منْ لهُ حضانتُهُ.
-
وإذا بلغَ الصَّغيرُ حدَّاً يُميِّزُ
-
1/2151/215
فيهِ خُيِّرَ بينَ أبَوَيْهِ،
-
فإن اختارَ أحدَهُما سُلِّمَ إليهِ، لكنْ إن اختارَ الابنُ أُمَّهُ كانَ عندَ أبيهِ بالنَّهارِ ليُعلِّمَهُ ويُؤدِّبهُ،
-
فإنْ عادَ واختارَ الآخرَ دُفعَ إليهِ،
-
فإنْ عادَ واختارَ الأوَّلَ أُعيدَ إليهِ، وهكذا إلى أنْ يَظْهرَ منهُ بهذا ولعٌ وخَبَلٌ.