ما يطلب بعد السلام
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 655 to 664
-
1/551/55
ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه،
-
فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة.
-
ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال: جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره، وإلا بطلت إن تعمد.
-
ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء،
-
ثم يسلم متى شاء.
-
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين.
-
ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره.
-
ويلتفت الإمام للذكر والدعاء: فيجعل يمينه إليهم، ويساره إلى القبلة.
-
ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام.
-
ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال، وهو أفضل، وفي بيته أفضل.