باب التيمم
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 233 to 246
-
1/241/24
وشروط التيمم ثلاثة:
-
أحدها: أن يقع بعد دخول الوقت، إن كان لفرض أو لنفل مؤقت.
-
بل يجب نقل التراب في الوقت،
-
فلو تيمم شاكاً في الوقت لم يصح وإن صادفه،
-
ولو تيمم لفائتة ضحوة، فلم يصلِّها حتى حضرت
-
1/251/25
الظهر، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى. الثاني: أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار،
-
ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض،
-
ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه،
-
ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف، ومستعمل -وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه-.
-
الثالث: العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله.
-
ويكون عن الأحداث كلها.
-
ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل،
-
فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر.
-
وللعجز أسباب: