Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب التيمم

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 233 to 246

  1. 1/241/24

    وشروط التيمم ثلاثة:

  2. أحدها: أن يقع بعد دخول الوقت، إن كان لفرض أو لنفل مؤقت.

  3. بل يجب نقل التراب في الوقت،

  4. فلو تيمم شاكاً في الوقت لم يصح وإن صادفه،

  5. ولو تيمم لفائتة ضحوة، فلم يصلِّها حتى حضرت

  6. 1/251/25

    الظهر، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى. الثاني: أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار،

  7. ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض،

  8. ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه،

  9. ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف، ومستعمل -وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه-.

  10. الثالث: العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله.

  11. ويكون عن الأحداث كلها.

  12. ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل،

  13. فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر.

  14. وللعجز أسباب: