فصل
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1589 to 1600
-
1/1251/125
ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ:
-
١ - ذو الحليفةِ لأهلِ المدينةِ.
-
٢ - والجُحْفةُ للشامِ ومصرَ والمغربِ.
-
٣ - ويَلَمْلَمُ لتهامةِ اليمنِ. ٤ - وقَرْنٌ لنجدِ اليمنِ ونجدِ الحجازِ.
-
٥ - وذاتُ عِرْقٍ للعراقِ وخراسانَ، والأفضلُ العقيقُ.
-
ومنْ في مكةَ ولوْ ماراً، ميقاتُ حجِّهِ مكةَ وميقاتُ عمرتِهِ أدنى الحلِّ، والأفضلُ منهُ الجِعْرانةُ ثمَّ التنعيمُ ثمَّ الحُدَيْبيةُ.
-
ومنْ مسكنهُ أقربُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ فميقاتُهُ موضعُهُ.
-
ومنْ سلكَ طريقاً لا ميقاتَ فيهِ أحرمَ إذا حاذى أقربَ المواقيتِ
-
1/1261/126
إليهِ.
-
ومنْ دارُهُ أبعدُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ، فالأفضلُ أنْ لا يُحرمَ إلا منَ الميقاتِ وقيلَ منْ دارهِ.
-
ومنْ جاوزَ الميقاتَ وهوَ يريدُ النسُكَ وأحرمَ دونهُ لزمهُ دمٌ،
-
فإنْ عادَ إليهِ مُحرماً قبلَ التلبُّسِ بنسكٍ سقطَ الدَّمُ.