باب النفاس
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٧٧ إلى ٨١
-
١/١٩١/١٩
وهو الدم الخارج بسبب الولادة
-
وحكمها حكم الحيض فيما يحل
-
ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما
-
ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر
-
وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.