[فصل [في التفريق للعتق]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٩ إلى ١٬٠٦١
-
١/٩٦١/٩٦
وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم
-
فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها
-
وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.