فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في التفريق للعتق]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٩ إلى ١٬٠٦١

  1. ١/٩٦١/٩٦

    وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم

  2. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها

  3. وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.