باب كفارة القتل
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٤٠ إلى ١٬٤٥٠
-
١/١٣٣١/١٣٣
ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين
-
فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة
-
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا.
-
ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته
-
وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر
-
وإن كان أحدهما واقف والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر
-
١/١٣٤١/١٣٤
فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته
-
ولا شيء على السائر
-
ولا عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى كل واحد منهم ثلث الدية
-
وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله
-
وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين.