[فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٧٥ إلى ١٬٤٧٧
-
١/١٣٦١/١٣٦
ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع
-
ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
-
وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب.