باب حد السرقة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٤ إلى ١٬٤٩٣
-
١/١٣٧١/١٣٧
ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
-
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت
-
فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل.
-
ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين.
-
ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله
-
وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع
-
وإن كان بعده لم يسقط.
-
وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع
-
وإن كان قبله لم يجب
-
وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا.