[فصل [في دفع الصائل]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٥٠٢ إلى ١٬٥٠٩
-
١/١٣٨١/١٣٨
ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه
-
فعليه دفعة بأسهل ما يكون أنه يندفع به
-
فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله
-
ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.
-
ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك
-
ولا ضمان في ذلك.
-
ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه.
-
وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.