[فصل [في من يرضخ له]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٥٦٥ إلى ١٬٥٦٧
-
١/١٤٣١/١٤٣
ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم
-
ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس
-
وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.