[فصل [في الفيء]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٥٧٦ إلى ١٬٥٧٩
-
١/١٤٤١/١٤٤
وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل
-
ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
-
ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له
-
وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.