فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة العروض

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٢٤ إلى ٣٢٧

  1. ١/٣٨١/٣٨

    ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها

  2. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها.

  3. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب

  4. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.