[فصل [في الإذن للعبد في التصرف]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٧٩٤ إلى ٧٩٦
-
١/٧٥١/٧٥
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره
-
ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه
-
وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.