Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في أحوال البنات في الميراث]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 820 to 822

  1. 1/781/78

    وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن

  2. فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

  3. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.