باب الحجب
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٢٧ إلى ٨٢٨
-
١/٧٩١/٧٩
يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب
-
وكل جد بمن هو أقرب منه.