شروطُ الجمعة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٠٥٤ إلى ١٬٠٦٦
-
١/٨٢١/٨٢
وشروطُ صحةِ الجمعةِ بعدَ شروطِ الصلاة ستةٌ:
-
١ - أنْ تقامَ جماعةً.
-
٢ - في وقتِ الظهرِ.
-
٣ - بعدَ خطبتينِ.
-
٤ - في خطةِ أبنيةٍ مجتمعةٍ.
-
٥ - بأربعينَ رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة، لا يظعَنونَ عنهُ إلا لحاجةٍ.
-
٦ - وأنْ لا تسبِقها ولا تقارِنَها جمعةٌ أخرى حيثُ لا يَشُقُّ الاجتماعُ في موضعٍ واحدٍ.
-
والإمامُ واحدٌ منَ الأربعينَ،
-
فلوْ نقصُوا في الصلاةِ عن الأربعينَ، أوْ خرجَ الوقتُ في أثنائها، أتمُّوها ظهراً،
-
ولوْ شكوا قبلَ افتتاحها في بقاءِ الوقتِ صلوا ظهراً،
-
وإنْ شقَّ الاجتماعُ بموضعٍ، كمصرَ وبغدادَ جازتْ زيادةُ الجُمَعِ
-
١/٨٣١/٨٣
بحسَبِ الحاجةِ، وإنْ لمْ يشقَّ كمكةَ والمدينةِ فأقيمتْ جمعتانِ فالجمعةُ هيَ الأولى والثانيةُ باطلةٌ،
-
وإنْ وقعتا معاً، أوْ جُهلَ السَّبقُ، استؤنفتْ جمعةٌ.