فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوبُ الزكاةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٢٤٩ إلى ١٬٢٦١

  1. ١/٩٨١/٩٨

    تجبُ الزكاةُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ تمَّ ملكُهُ على نصابٍ حَوْلاً،

  2. فلا تلزمُ المُكاتَبَ ولا الكافرَ،

  3. وأما المرتدُّ فإنْ رجعَ إلى الإسلامِ لزمَهُ لما مضى،

  4. وإنْ ماتَ مرتداً فلا.

  5. ويلزمُ الوليُّ إخراجها منْ مال الصبيِّ والمجنونِ،

  6. فإنْ لمْ يُخرجْ عصى،

  7. ويَلزمُ الصبيَّ والمجنونَ إذا صارا مكلفينِ إخراجُ ما أهملَهُ الوليُّ.

  8. ولوْ غُصبَ مالُهُ، أوْ سُرقَ، أوْ ضاعَ، أوْ وقعَ في البحرِ، أوْ كان لهُ دينٌ على مماطلٍ،

  9. فإنْ قدرَ عليهِ بعدَ ذلكَ لزمهُ زكاة ما مضى، وإلا فلا.

  10. ولوْ أجّرَ داراً سنتينِ بأربعينَ ديناراً وقبضها وبقيتْ في ملكهِ إلى آخرِ سنتينِ،

  11. فإذا حالَ الحولُ الأولُ زكى عشرينَ فقطْ،

  12. وإذا حالَ الحولُ الثاني زكى العشرينَ التي زكاها لسنةٍ، وزكى العشرينَ التي لمْ يزكِّها لسنتينِ،

  13. ولوْ ملكَ نصاباً فقطْ وعليهِ منَ الدينِ مثلُهُ لزمهُ زكاةُ ما بيدهِ، والدَّيْنُ لا يَمنعُ الوجوبَ.