فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاةُ الغنمِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٣٠٢ إلى ١٬٣٠٩

  1. ١/١٠١١/١٠١

    وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ، أوْ ثنيةُ معزٍ.

  2. وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.

  3. وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ.

  4. وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ،

  5. ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ.

  6. وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ

  7. ١/١٠٢١/١٠٢

    النُّصُبِ عفْوٌ لا شيءَ فيها، وما نُتجَ منَ النصابِ في أثناءِ الحولِ يُزكَّى لحولِ أصلهِ وإنْ لمْ يمضِ عليهِ حولٌ، سواءٌ بقيتِ الأمهاتُ أو ماتتْ كلُّها،

  8. فلوْ ملكَ أربعينَ شاةً فولدتْ قبلَ تمامِ الحولِ بشهرٍ أربعينَ وماتتِ الأمهاتُ لزمهُ شاةٌ للنتاجِ.