فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

آداب الوضوء

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٢ إلى ٩٦

  1. ١/١٤١/١٤

    وآدابه: استقبال القبلة، ولا يتكلم لغير حاجة. ويبدأ بأعلى وجهه، ولا يلطمه بالماء.

  2. فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه،

  3. وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه.

  4. ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء.

  5. ويحرك خاتماً ليدخل الماء تحته.

  6. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى: يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى.

  7. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديم يساره، والإسراف في الماء.

  8. ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل

  9. ١/١٥١/١٥

    وثلث بغدادي، ولا يَنْقُص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي.

  10. ولا ينشف أعضاءه، ولا ينفض يديه،

  11. ولا يستعين بأحد يصب عليه، ولا يمسح الرقبة.

  12. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء.

  13. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، أو بعد فراغه لم يلزمه شيء.

  14. ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً.

  15. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر، والله أعلم.