فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقتُ وجوبِ الصومِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٤٧١ إلى ١٬٤٨٠

  1. ١/١١٥١/١١٥

    ولا يجبُ صومُ رمضانَ إلا برؤيةِ الهلالِ،

  2. فإنْ غمَّ وجبَ استكمالُ شعبانَ ثلاثينَ ثمَّ يصومونَ،

  3. فإنْ رؤيَ نهاراً فهوَ لليلةِ المستقبَلةِ،

  4. وإنْ رؤيَ في بلدٍ دونَ بلدٍ فإنْ تقاربا عمَّ الحكمُ، وإلا فلا، والبعدُ باختلافِ المطالعِ كالحجازِ والعراقِ ومصرَ،

  5. وقيلَ بمسافةِ القصرِ، ويقبلُ في رمضانَ بالنسبةِ إلى الصومِ عدلٌ واحدٌ، ذكرٌ حرٌّ مكلفٌ،

  6. ولا يقبلُ في سائرِ الشهورِ إلا عدلانِ،

  7. ولوْ عرَفَ رجلٌ بالحسابِ والنجومِ أنَّ غداً منْ رمضانَ لمْ يجب الصومُ، لكنْ يجوزُ للحاسبِ والمنَجِّمِ فقطْ،

  8. وإنِ اشتبهتِ الشهورُ على أسيرٍ ونحوهِ اجتهدَ وجوباً وصامَ،

  9. فإنِ استمرَّ الإشكالُ أوْ وافقَ رمضانَ أوْ ما بعدهُ صحَّ،

  10. وإنْ وافقَ ما قبلهُ لمْ يصحَّ.