ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٥٨٧ إلى ١٬٥٨٨
-
١/١٢٥١/١٢٥
ولا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ إلا في أشهرهِ وهيَ: شوالٌ وذو القَعْدَةِ وعشْرُ ليالٍ منْ ذي الحجَّةِ،
-
فإنْ أحرَمَ بهِ في غيرها انعقدَ عمرةً، وينعقدُ الإحرامُ بالعمرةِ كلَّ وقتٍ إلا للحاجِّ المقيمِ للرميِ بمنى.