فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٥٨٧ إلى ١٬٥٨٨

  1. ١/١٢٥١/١٢٥

    ولا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ إلا في أشهرهِ وهيَ: شوالٌ وذو القَعْدَةِ وعشْرُ ليالٍ منْ ذي الحجَّةِ،

  2. فإنْ أحرَمَ بهِ في غيرها انعقدَ عمرةً، وينعقدُ الإحرامُ بالعمرةِ كلَّ وقتٍ إلا للحاجِّ المقيمِ للرميِ بمنى.