فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٥٨٩ إلى ١٬٦٠٠

  1. ١/١٢٥١/١٢٥

    ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ:

  2. ١ - ذو الحليفةِ لأهلِ المدينةِ.

  3. ٢ - والجُحْفةُ للشامِ ومصرَ والمغربِ.

  4. ٣ - ويَلَمْلَمُ لتهامةِ اليمنِ. ٤ - وقَرْنٌ لنجدِ اليمنِ ونجدِ الحجازِ.

  5. ٥ - وذاتُ عِرْقٍ للعراقِ وخراسانَ، والأفضلُ العقيقُ.

  6. ومنْ في مكةَ ولوْ ماراً، ميقاتُ حجِّهِ مكةَ وميقاتُ عمرتِهِ أدنى الحلِّ، والأفضلُ منهُ الجِعْرانةُ ثمَّ التنعيمُ ثمَّ الحُدَيْبيةُ.

  7. ومنْ مسكنهُ أقربُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ فميقاتُهُ موضعُهُ.

  8. ومنْ سلكَ طريقاً لا ميقاتَ فيهِ أحرمَ إذا حاذى أقربَ المواقيتِ

  9. ١/١٢٦١/١٢٦

    إليهِ.

  10. ومنْ دارُهُ أبعدُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ، فالأفضلُ أنْ لا يُحرمَ إلا منَ الميقاتِ وقيلَ منْ دارهِ.

  11. ومنْ جاوزَ الميقاتَ وهوَ يريدُ النسُكَ وأحرمَ دونهُ لزمهُ دمٌ،

  12. فإنْ عادَ إليهِ مُحرماً قبلَ التلبُّسِ بنسكٍ سقطَ الدَّمُ.