فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ الأطعمةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٨٦٥ إلى ١٬٨٧٢

  1. ١/١٤٧١/١٤٧

    يؤكلُ بقرُ الوحشِ وحمارُ الوحشِ والضَّبْعُ والثعلبُ والأرنبُ والقنفذُ والوبرُ والظبيُ والضبُّ والنعامةُ والخيلُ.

  2. ولا يؤكلُ السِّنَّوْرُ، ولا الحشراتُ المستخبثةُ كالنملِ والذبابِ ونحوهما،

  3. ولا ما يتقوى بنابهِ كالأسدِ والفهدِ والنمرِ والذئبِ والدبِّ والقردِ ونحوها، وما يصطادُ بالمخلبِ كالصقرِ والشاهينِ والحِدَأةِ والغرابِ، إلا غرابَ الزرعِ فيؤكلُ.

  4. وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ لا يؤكلُ كالبغلِ واليعفورِ.

  5. ويؤكلُ كلُّ صيدِ البحرِ إلا الضفدعَ والتمساحَ.

  6. وكلُّ ما ضرَّ أكلُهُ كالسمِّ والزجاجِ والترابِ، أوْ كانَ نجساً، أوْ طاهراً مستقذراً كالبصاقِ والمنيِّ، لا يحلُّ أكلُهُ،

  7. فإن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ أكلَ منها ما يسدُّ رمقهُ،

  8. فإنْ وجدَ ميتةً وطعامَ الغيرِ، أوْ ميتةً وصيداً وهوَ مُحرِمٌ، أكلَ الميتةَ.