فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قاعدةُ مدِّ عجوة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٩٥٥ إلى ١٬٩٥٩

  1. ١/١٥٣١/١٥٣

    ولا يجوزُ مدُّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمينِ، أوْ بمدَّينِ،

  2. ولا مدٌّ ودرهمٌ بمدٍّ ودرهم،

  3. ولا مدٌّ وثوبٌ بمدَّينِ،

  4. ولا درهمٌ وثوبٌ بدرهمينِ.

  5. ولا يصحُّ بيعُ اللحمِ بالحيوانِ.