بابُ الحجرِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٨٠ إلى ٢٬٠٩٢
-
١/١٦٢١/١٦٢
لا يجوزُ تصرُّفُ الصبيِّ والمجنونِ في مالهما، ويتصرّفُ
-
١/١٦٣١/١٦٣
لهما الوليُّ وهوَ: الأبُ أو الجدُّ أبو الأبِ عند عدمهِ،
-
ثمَّ الوصيُّ ثمَّ الحاكمُ أوْ أمينُهُ، ويتصرَّفُ لهما بالغبطةِ،
-
فإنْ ادعى الوليُّ أنهُ أنفقَ عليهِ مالهُ أوْ تلفَ قُبِل، أوْ أنهُ دفعهُ إليهِ فلا،
-
فإذا بلغَ أوْ أفاقَ رشيداً بأنْ بلغَ مُصلحاً لدينهِ ومالهِ انفكَّ الحَجْرُ،
-
ولا يُسلَّمُ إليهِ المالُ إلا بالاختبارِ فيما يليقُ بهِ قبلَ البلوغِ،
-
وإنْ بلغَ أوْ أفاقَ مفسداً لدينهِ أوْ مالهِ استُديمَ الحَجْرُ عليهِ،
-
ولا يجوزُ تصرفُهُ في المالِ ببيعٍ وغيرهِ، سواءٌ أذنَ الوليُّ أمْ لا،
-
فإنْ أذِنَ لهُ في النكاحِ صحَّ،
-
فإنْ بلغَ رشيداً ثمَّ بذَّرَ حجرَ عليهِ الحاكمُ لا الوليُّ،
-
وإنْ فَسَقَ لمْ يُعَدْ عليهِ الحَجْرُ.
-
والبلوغُ بالاحتلامِ أو باستكمالِ خمسَ عشرةَ سنة، أو بالحيضِ والحبلِ في الجاريةِ.
-
واللهُ أعلمُ.