فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفالةُ البدنِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬١١٤ إلى ٢٬١٢٠

  1. ١/١٦٥١/١٦٥

    وتصحُّ الكفالةُ ببدنِ منْ عليهِ مالٌ أوْ عقوبةٌ لآدميٍّ كالقصاصِ وحدِّ القذفِ، بإذنِ المكفولِ،

  2. وإنْ كانَ عليهِ حدٌّ للهِ تعالى فلا تصحُّ،

  3. ثمَّ إذا صحَّتِ الكفالةُ فأطلقَ طولِبَ بهِ في الحالِ،

  4. وإنْ شَرَطَ أجلاً طولبَ بهِ عندَ الأجلِ،

  5. وإن انقطعَ خبرُهُ لمْ يطالبْ بهِ حتى يَعرفَ مكانهُ، ويُمهَلُ مدةَ الذهابِ والعودِ فإنْ لمْ يحضرهُ حُبسَ،

  6. ولا تلزمهُ غرامةُ ما عليهِ،

  7. وإنْ ماتَ المكفولُ سقطتِ الكفالةُ، لكنْ إنْ طولبَ بإحضارهِ قبلَ الدفنِ ليشهدَ على عينهِ وأمكنهُ ذاك لزمهُ.