فصلٌ [في حكمِ أمهاتِ الأولاد]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٤٠٩ إلى ٢٬٤١٢
-
١/١٨٦١/١٨٦
إذا أولدَ جاريتَهُ، أوْ جاريةً يملِكُ بعضها أوْ جاريةَ ابنهِ فالولدُ حرٌّ، والجاريةُ أمُّ ولدٍ له، فتعتِقُ بموتهِ ويمتنع بيعُها وهبَتُها.
-
ويجوزُ استخدامُها وإجارتُها وتزويجُها، وكَسْبُها للسيدِ، وسواءٌ ولدتْهُ حيّاً أوْ ميْتاً، لكنْ لوْ لمْ يُتَصوَّر فيهِ خلقُ آدميٍّ لمْ تَصِرْ أمَّ ولدٍ،
-
ولوْ أولدَ جاريةَ أجنبيٍّ بنِكاحٍ أوْ زِناً فالولدُ مِلكٌ لسيدها، أوْ بشُبهةٍ فهو حرٌّ،
-
فلوْ ملكها بعدَ ذلكَ لمْ تَصِرْ أمَّ ولدٍ.