فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [وليمةِ العُرس]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٧١٧ إلى ٢٬٧٣٠

  1. ١/٢٠٨١/٢٠٨

    وليمةُ العرسِ سُنَّةٌ، والسنةُ أنْ يولمَ بشاةٍ،

  2. ويجوزُ ما تيَسرَ منَ الطعامِ،

  3. ومنْ دُعيَ إليها لزمتهُ الإجابةُ صائماً كانَ أو مُفطراً،

  4. فإذا حضرَ نُدبَ لهُ الأكلُ ولا يجبُ،

  5. فإنْ كانَ صائماً تَطوُّعاً ولمْ يَشُقَّ على صاحبِ الوليمةِ صَومُهُ فإتمامُ الصومِ أفضلُ،

  6. وإن شقَّ عليهِ صَومُهُ

  7. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    فالفِطْرُ أفضلُ. ولوجوبِ الإجابةِ شروطٌ:

  8. ١ - أنْ لا يَخُصَّ بها الأغنياءَ دونَ الفقراءِ.

  9. ٢ - وأنْ يدْعوهُ في اليومِ الأولِ،

  10. فإنْ أولَمَ ثلاثةَ أيامٍ فدعاهُ في اليومِ الثاني لمْ يجبْ، أوْ في الثالثِ كُرهتْ إجابتُهُ.

  11. ٣ - وأنْ لا يُحضِرَهُ لخوْفٍ منهُ أوْ طمعاً في جاهِهِ. ٤ - وأنْ لا يكونَ ثَمَّ منْ يتأذى، أو لا تليقُ بهِ مجالستُهُ،

  12. ولا مُنكَرٌ منْ زمْرٍ وخَمْرٍ، وفُرُشٍ وحريرٍ، وصوَرَ حيوانٍ على سقفٍ أو جدارٍ أوْ وِسادةٍ منصوبةٍ، وسَترٍ أو ثوبٍ مكتوبٍ عليهِ منكرٌ وغير ذلكَ.

  13. فإنْ كانَ المنكرُ يزولُ بحضورهِ، أو كانت الصورُ على الأرضِ في بساطٍ أوْ مخدَّةٍ يتكئُ عليها، أو مقطوعةَ الرأسِ، أوْ صُوَرَ الشجرِ فليَحضُرْ.

  14. ولا يُكرهُ نثرُ السُّكَّرِ ونحوِهِ في الإملاكاتِ، بلْ هوَ خلافُ الأولى، والتقاطُهُ أيضاً خلافُ الأولى.